زخور: التعديلات في قانون الايجارات متقاربة وعلى الحكومة والنواب الاختيار بين التعديلين |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
دعا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ، في بيان، "نواب الاشرفية وبيروت وكل لبنان للتوقيع وطرح التعديلات سريعا على المجلس النيابي ومنع تهجيرهم في قانون سقطت منه المهل والحقوق والخيارات وتشوبه ثغرات قانونية خطيرة ويجب تعديله في مطلق الاحوال سريعا في الشكل قبل الاساس، والتعديلين على قانون الايجارات متقاربين وغير متعارضين، الاول يعتمد على انشاء الصندوق والحالي دون الصندوق واللجان وقد سبق ونشرنا التعديلات، وعلى الحكومة والنواب الاختيار بين التعديلين والحسم، والاقتراح يعفي الدولة اللبنانية والخزينة من تكبد كلفة انشاء الحساب ومن تحمل ديون اضافية ومن انشاء اللجان وتعقيداتها، وتضمن ايرادات للخزينة دون أن يترتب عليها اي اعباء ويستطيع المالك قبض الزيادات مباشرة بدلا من حرمانه منها، وفي ذات الوقت يستطيع المستأجر من دفعها".
أضاف: " كما هناك اختلاف حول تطبيق القانون لناحية بدء تطبيقه من العام 2014 أو من 2017، حيث تعتمد الحكومة عدم رجعية القانون واوردناها صراحة في التعديلات الحالية، يترافق ذلك مع ارتفاع غير مسبوق لاسعار العقارات وبدلات الايجار مقابل تدني سعر الليرة والحد الادنى للاجور، بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل والكم الهائل من اللاجئين والاجانب والذي يزيد في حجم مشكلة السكن والايجارات".
وتابع: "كما إن التعديل الحالي يصل الى نسبة 50% نظرا لعدم وجود الصندوق للدفع، وهو ما اعتمدته المحاكم على مدى عشرات السنوات، وهذه التعديلات غير جديدة ومتقاربة مع التعديلات السابقة، وغير متعارضين نظرا لاعتماد الاول على قدرة الدولة على انشاء الصندوق واللجان والثاني عدمها، كما يقضي التعديل بمضاعفة بدل الايجار الحالي مع ربط الزيادات السنوية بمعدل التضخم على غرار ما حصل في العام 1992 من فرض زيادات تعتمد المضاعفات، وتجنب تعيين الخبراء لتحديد الزيادات على بدلات الايجار وعمل اللجان التي ستفصل بتقارير الخبراء بداية، واستئنافا من محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في قضايا الايجارات، ويصبح وجود اللجان لا لزوم لها ولعملها وتوفر اعباء مالية ضخمة ومصاريف وأعباء على الدولة وعلى المواطنين لا لزوم لها، بالاضافة الى تسريع عملية احتساب الزيادة وتطبيقها مباشرة من المواطنين مع توحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة وتثبيت التعويض كما كان محددا، واستمرار الحفاظ على التعويض الى انتهاء الفترة التمديدية ال12، وتدفع عند نهاية التعاقد دون تناقص مع تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بغض النظر عن شرط العمر وإمكانية شراء المأجور بعد خصم التعويض وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى كما التعديل الاول، اضافة الى ربط اية مساعدة بوزارة المالية ومجلس الوزراء مباشرة عند توجبها، وعدم إخلاء أي عائلة أو الاشخاص المصابين بإعاقات أو كبار السن والعاطلين عن العمل حتى بعد انتهاء الفترة ال 12 سنة التمديدية، ويبقوا على عاتق ونفقة الدولة الى حين تأمين البديل السكني، ويحق للمستأجر حكما أن يشتري في ذات المبنى المسترد للهدم والبناء شقة بالافضلية وبذات المساحة وبسعر الكلفة مع ربح 5% على أن يحسم منها التعويض المحدد له ب 50% وتطبق بحقه الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الايجارات".
وختم: "فإذا كانت الحكومة غير قادرة ماليا على انشاء وتمويل الحساب والصندوق، فيجب مصارحة اللبنانيين ومقاربة الموضوع بطريقة عقلانية بعد ان تبين عجز الدولة عن التمويل مع كلام وزير المالية عن رصد مبالغ زهيدة، وبالتالي اعتماد طرحنا القائم على الغاء الصندوق واللجان، واعتماد مبدأ المضاعفات في احتساب الزيادات، وربطها بمعدل التضخم، شرط ان لا تتعدى 1% من قيمة المأجور وهو مطروح في التعديل الاول الموقع من 9 نواب الذي وضع 1 ونصف % زيادة على البدلات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|