هل يُمكن إصدار الموازنة بمرسوم؟؟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرَد
د. مروان قطب
بُغية إصدار مشروع الموازنة العامة بمرسوم تطبيقا للمادة ٨٣ من الدستور يقتضي توافر الشروط التالية: ١- أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل ١٥ يوماً على الأقل من بداية عقد تشرين الأول من السنة التي تسبق سنة الموازنة. ٢- أن ينتهي عقد تشرين الأول دون البتّ بمشروع الموازنة العامة. ٣- فتح عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. ٤- انقضاء العقد الاستثنائي دون البتّ بمشروع الموازنة العامة. ٥- أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار مشروع الموازنة العامة بمرسوم. ٦- إصدار رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الوزراء مرسوماً يجعل مشروع الموازنة بالشكل الذي تقدّم به الى المجلس مرعياً ومعمولاً به.
وهذه الشروط صعبة التحقُّق اليوم لأن الحكومة لم تقم بإعداد مشروع الموازنة العامة حتى تاريخه، وكان عليها إعدادها وإحالتها قبل ١٥ يوماً على الأقل من بداية عقد تشرين الأول، وهي لم تفعل ذلك. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يوافق على مشروع الموازنة العامة بصيغته النهائية، بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الحكومة، المحدد في مرسوم تشكيلها تطبيقاً للمادة ٦٥ من الدستور.
|
|
|
|
|
|
|
|
|