"إتهامية بيروت" توقف طبيباً بجرم الإفتراء على رئيس الجامعة اللبنانية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أصدرت الهيئـــة الاتهامية في بيـــروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئنافين المقدمين بتاريخ 3/7/2019، الأول من المستأنف وعليه، المدعي،رئيس الجامعة اللبانية فؤاد أيوب، وكيله المحامي رشيد أيوب، طعناً في القرار الصادر بتاريخ 2/7/2019 عن قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق والذي انتهى إلى ترك المدعى عليه عماد.ح،وهو طبيب أسنان، لقاء كفالة مالية مقدرها عشرين مليون ليرة لبنانية ،على أن تدفع خلال مهلة ثلاثة أيام تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف بحقه في حال تخلفه عن الدفع، والذي يطلب بموجبه قبول إستئنافه شكلا، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه، وإلا رفع الكفالة الى مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية،؟
والثاني، من المستأنف وعليه، المدعى عليه عماد.ح، وكيله المحامي علي حمادة، طعناً في الشق المتعلق بالكفالة من القرار المنوه عنه، والذي يطلب بموجبه قبول إستئنافه شكلاً، وفي الاساس فسخ القرار المستأنف في شقه موضوع الاستئناف، وعدم إصدار مذكرة توقيف بحقه،والا تخفيض الكفالة الى مئتي ألف ليرة لبنانية.
وبناء عليه تقرر اولاً في الشكل: حيث أن الاستئنافين واردان ضمن المهلة القانونية ومستوفيان لسائر شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، الأمر الذي يفضي إلى قبولهما شكلاً. ثانياً: في الأساس: بالنظر لماهية الأفعال المدعى بها ومعطيات الدعوى، لا سيما ما أبرز من مستندات رسمية، ترى الهيئة، بما لها من سلطة في التقدير، أن القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم، ويقتضي فسخه، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه عماد.ح سنداً لنص المادة /403/ فقرتها الثانية من قانون العقوبات، لذلك تقرر بالإتفاق:
-قبول الاستئنافين شكلاً ورد استئناف المدعى عليه أساساً، وقبول استئناف المدعي أساساً، وفسخ القرار المستأنف، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه: عماد.ح سنداً لنص الفقرة الثانية من المادة /403/ من قانون العقوبات. -تضمينه الرسوم والنفقات كافة. -إعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة الاستئنافية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|