محكمة الاستئناف في بيروت حكمت بتغريم شركة الجديد بجرائم القدح والذم والتحقير وبث وقائع تحقيقات تتسم بالطابع السري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أصدرت الغرفة العاشرة في محكمة الاستئناف في بيروت والناظرة بالدرجة الأولى في كل القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارتين ناديا جدايل وهبة عبدالله حكما قضى بتغريم المدعى عليهم: شركة الجديد ش.م.ل ممثلة برئيس مجلس إدارتها تحسين الخياط ومريم البسام بصفتها مديرة مسؤولة عن إعداد نشرات الأخبار وداليا أحمد بصفتها مقدمة نشرة الأخبار بجرائم القدح والذم والتحقير وبث وقائع تحقيقات تتسم بالطابع السري.
ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى مباشرة تقدمت بها رئيسة محكمة الإستئناف في بعبدا القاضية غادة بو كروم متخذة فيها صفة الإدعاء الشخصي.
وورد في حيثيات الحكم أن المدعى عليهم شنوا حملة إعلامية شعواء على أثر قرار أصدرته القاضية بو كروم يقضي بتوقيف إحدى المدعى عليهم احتياطيا، وتدعى خديجة.أ على خلفية مخالفة بناء.
وتضمنت النشرة التي بثتها محطة الجديد بتاريخ 5/5/2017 تشهيرا بالقضاء بشكل عام وبالقاضية شخصيا بعبارات مهينة بحيث تم وصفها ب"غادة الكاميليا"، إضافة الى عبارات أخرى وردت في سياق الخبر، ومنها "قدر السيدة الثمانينية أن يسجنها قضاء من فوق السطوح، جمهورية أصغر من الحاجة خديجة، قضاء يداعب الأمناء العامين للسرقة ويتجاسر على إمرأة مسنة شيدت لها خيمة فوق سطح المنزل، نائبة عامة في النبطية ترسم وطنا لا يتسع لوجع الحاجة خديجة".
وقضى الحكم بإدانة مريم البسام بمقتضى المادة 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 77/104 المعدل معطوفة على المادة 26 منه والبند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 94/382 معطوفة على المادة 257 عقوبات وتغريمها مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية، وإعلان براءة المدعى عليها داليا أحمد وشركة الجديد من الجرائم المنسوبة اليها للشك وعدم كفاية الدليل، وإعلان مسؤولية المدعى عليهما مريم البسام وشركة "الجديد" عن التعويض المتوجب للمدعية وإلزامهما بالتكافل والتضامن دفع مبلغ 25 مليون ليرة لبنانية كتعويض رمزي للمدعية من الأضرار التي لحقت بها. وإلزام المدعى عليها شركة الجديد بنشر خلاصة عن الحكم الراهن في مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي ستتلى بعد تبليغ الحكم من الجهة المدعى عليها، إضافة الى نشر الحكم بكامله على نفقة هذه الأخيرة في صحيفتي الأخبار والجمهورية تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية المنصوص عنها في المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77".
|
|
|
|
|
|
|
|
|