إدانة مدعى عليه بجرم إبتزاز أموال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب قرارا أدان فيه المدعى عليه م.م (لبناني) بجرم إبتزاز أموال بواسطة المناورات الإحتيالية وهو فعل تنطبق عليه أحكام المادة 655 عقوبات وتتراوح عقوبتها بالسجن بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وأحاله أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
وورد في حيثيات قرار الإدانة بأن المدعي م.ك (لبناني) وهو ينتمي الى جمعيات خيرية عدة تقدم بشكوى ضد المدعى عليه الذي أوهمه بأنه متحدث بإسم أحد التيارات السياسية، وأنه بإمكانه تأمين تأشيرات للحج وللدراسة في الخارج كونه على علاقة جيدة بعدد من السفارات،وقد استلم من المدعي أربعة جوازات سفر من أربع سيدات بهدف تأمين تأشيرات الحج لهن مع مبلغ مالي قدره 700دولار أميركي من كل سيدة إضافة الى مبلغ 900 دولار من شاب سلمه جواز سفره للاستحصال على تأشيرة سفر للدراسة في الخارج من السفارات المعنية،وقد تم توقيف المدعى عليه في تشرين الثاني الفائت على خلفية الشكوى المقدمة ضده لعدم الإيفاء بوعوده وتهربه من رد الأموال الى أصحاب العلاقة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|