#الثائر
قرر المجلس الدستوري رد الطعن المقدم من عمر نجاح واكيم المرشح الخاسر عن مقعد الروم الارثوذكس في دائرة بيروت الثانية، في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018.
وجاء في نص القرار ما يلي:
"المستدعي: عمر نجاح واكيم المرشح الخاسر عن مقعد دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018.
المستدعى ضده: نزيه نقولا نجم ، النائب المنتخب عن مقعد الروم الارثوذكس، في دائرة بيروت الثانية، والمعلن فوزه بالانتخابات النيابية للعام 2018.
الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،
وبما ان المستدعي عمر نجاح واكيم المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة بيروت الثانية، تقدم بتاريخ 6/6/2018 بواسطة وكيلته المحامية فداء عبد الفتاح بمراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 15/2018، بوجه المستدعى ضده النائب نزيه نقولا نجم الفائز عن مقعد الروم الأرثوذكس، في الدائرة نفسها، طالبا بطلان الانتخابات النيابية في كل لبنان لما تضمنته من مخالفات وانتهاك لارادة الشعب مخالفة بذلك الدستور نصا وروحا، واستطرادا، إعلان بطلانها في دائرة بيروت الثانية.
بما ان الطاعن أدلى تأييدا لطعنه بالاسباب التالية
:
أولا: قانون الانتخابات الجديد المخالف للدستور وكل ما نتج عنه من ممارسات.
ثانيا: مخالفة القانون الجديد للدستور لعدم مراعاة صيغة العيش المشترك في تقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة في بيروت.
ثالثا: ما تعرضت له العملية الانتخابية من تزوير وطالما ان النتائج الرسمية النهائية صدرت فلماذا هذا الغموض حول تقارير لجان القيد وأين هي ولماذا لم تعلن؟
رابعا: تعطيل صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات.
خامسا: الانفاق الانتخابي الذي تخطى أضعاف ما هو مسموح به، ولماذا لا يستدعى القيمون على التلفزيونات ومساءلتهم وإن هناك إجماعا حول كلام اعلان المطعون ضده دفع خمسة ملايين دولار لرئيس قائمته، كما وان سماحة المفتي دعا الى اجتماع لتأييد رئيس الحكومة الذي حضر الاجتماع، وخاصة انه لا يجوز استخدام المرافق العامة ودور العبادة لاقامة المهرجانات الانتخابية، كما وان رئيس الحكومة استخدم طائرة في جولاته الانتخابية واستغل المؤسسات الحكومية في مواكبه وكذلك فعل وزير الداخلية ووزير الخارجية.
سادسا: حصول فضيحة في الفرق بين أصوات الناخبين وأصوات المقترعين، كما تبين من مقال في جريدة الأخبار.
سابعا: حصول مخالفات في تراخيص المندوبين ومخالفات من قبل رؤساء الأقلام ولجان القيد العليا ومنع دخول المندوبين الا من ينتخب في ذات الدائرة، وان مقالا آخر للأستاذ كمال الفغالي يدل على عدم فهم اللجان للصيغة المعتمدة في القانون الجديد.
ثامنا: حصول إشكالات في اقتراع المغتربين وظهور الفوضى في توزيع المغلفات التابعة لكل دائرة.
تاسعا: غياب أي آلية للطعن في قانون الانتخاب، مما يستدعي الاجتهاد في قبول الطعون شكلا في مسألة ما اذا كان بإمكان مرشح خاسر الطعن في وجه مرشح آخر رابح لتوفر المصلحة، ام بالإمكان تقديم الطعن من قبل لائحة بأكملها بوجه كل الرابحين في الدائرة المقدم فيها الطعن، وهل بالإمكان الطعن بالعملية الانتخابية ككل ومن هي الجهة المخولة بالطعن في كل العملية الانتخابية لما شابها من تجاوزات ومخالفات وأيضا هل يمكن اعتبار المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية ونشر النتائج على موقع الوزارة الالكتروني وهي غير مكتملة نشرا رسميا قانونيا للنتائج، ولاسيما ان وزارة الداخلية لم تجب على الطلبات بتسليم المستندات مما يجعل توثيق التزوير والمخالفات معركة لا تكافؤ فيها مع ان الهيئات التي راقبت العملية الانتخابية أظهرت حجم هذه المخالفات وعددتها.
وبما ان المطعون ضده المرشح الفائز النائب نزيه نقولا نجم رد على الطعن بواسطة وكيله المحامي محمد علي التل طالبا اتخاذ القرار برد الطعن شكلا اذا تبين انه غير مستوف للشروط القانونية، وإلا رده أساسا لعدم صحة الأسباب المدلى بها ولعدم ثبوت الأفعال المشار اليها فيه ولعدم تأثير المخالفات في حال حصولها، بشكل خطير وحاسم في نتيجة الانتخابات،
وبما ان المطعون ضده النائب نزيه نجم أدلى أولا بوجوب قبول مذكرته الجوابية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وثانيا بوجوب رد الطعن شكلا لعدم توقيعه من محام وفقا لأحكام المادة /445/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، والا ثالثا رد الطعن أساسا لعدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر بدستورية القانون.
وبما ان المطعون ضده يدلي بان الطاعن لم يقدم الدليل على حصول التزوير ولايمكن الاستناد الى الأقاويل والمزاعم المجردة، وانه لم يقم الدليل على تعطيل صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات، ولم يقم الدليل على تجاوز الانفاق الانتخابي والطاعن ذاته يقول بأن هناك كلاما عن دفع مبلغ لرئيس القائمة وبقي ما أدلى به لهذه الجهة مجردا عن الاثبات.
وبما ان المطعون ضده رد على ما ورد في الطعن من حصول تباين بين أرقام أصوات الناخبين وأصوات المقترعين فانه استند الى مقال في احدى الصحف لا يرقى الى مستوى الجدية للتحقق من صحته. وكذلك رد المطعون ضده على مسألة المخالفات في تراخيص المندوبين ومخالفات رؤساء الأقلام ولجان القيد العليا بأن صلاحية المجلس الدستوري محصورة بإعلان صحة او عدم صحة النيابة ولا تمتد الى عدم نظامية العملية الانتخابية عدا عن ان الطاعن لم يثبت مدعاه ولو ببدء بينة ولم يبين مدى تأثير المخالفات المزعومة مما يقتضي معه إهمال مزاعمه لعدم جديتها وقانونيتها وثبوتها.
وبما ان المستدعى ضده أدلى لجهة إشكالات إقتراع اللبنانيين المغتربين بالبيان التوضيحي لوزارة الداخلية ولا يؤخذ ببيانات هيئات المراقبة على الانتخابات اذا كانت مجردة من الاثبات الدقيق او عندما تكون ذات طابع عام وواردة بصيغة الابهام والتعميم.
وبما ان المقررين استمعا الى الطاعن بحضور وكيلته واستجوباه بمحضر على حده
وبما ان الهيئة العامة للمجلس الدستوري استمعت الى المسؤولين عن نظام الحاسوب الالكتروني في جلستين ونظمت محضرين بذلك
وبما ان هيئة الاشراف على الانتخابات أودعت المجلس الدستوري تقريرها.
بنــــــــــــــاء عليـــــــــه
في الشكل:
بما انه تبين ان وكيلة الطاعن قد وقعت أصولا على الطعن المقدم الى المجلس الدستوري
وبما ان المادة /38/ من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري رقم /516/ تاريخ 6/6/1996، توجب ان يوقع الطعن من الطاعن شخصيا او من أحد المحامين مرفقا بوكالة عن الطاعن الى محاميه بالشكل القانوني،
وبما انه من صلاحية المجلس الدستوري النظر في صحة الانتخابات والنزاعات الناجمة عنها،
وبما أنه يحق للمرشح الخاسر الطعن بالمرشح بصحة نيابة المنافس الفائز في النيابة في الدائرة الانتخابية نفسها،
وبما ان قانون الانتخاب رقم 44/2017، المنصوص عليه، اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، ما جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها في الدائرة الانتخابية بين اللوائح وبين المرشحين عليها، حتى داخل اللائحة الواحدة، بغض النظر عن المقاعد التي ترشحوا عليها والمخصصة لطوائفهم، ما جعل حق الطعن متاحا لجميع المرشحين الخاسرين في الدائرة ضد أي مرشح فائز بالنيابة في الدائرة نفسها،
وبما ان المراجعة المقدمة من المستدعي ضمن المهلة، مستوفية جميع شروطها القانونية،
فهي مقبولة شكلا.
في الأساس:
بما ان الطاعن أورد في مخالفة قانون الانتخاب الجديد الدستور وطلب: اعلان بطلان الانتخابات النيابية في كل لبنان لما تضمنته من مخالفات وانتهاك لارادة الشعب مخالفة بذلك الدستور نصا وروحا واستطرادا إعلان بطلانها في دائرة بيروت الثانية.
وبما انه لم يجر الطعن بدستورية قانون الانتخاب ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية،
وبما ان المجلس الدستوري لا يحق له النظر في دستورية قانون أثناء النظر في الطعون النيابية، لأن مهلة تقديم الطعن بدستورية القانون انقضت دون ان يتلقى أي طعن بهذه الخصوص،
وبما ان الطعن في صحة الانتخابات، يقدم من مرشح خاسر في دائرة انتخابية محددة ضد المرشح المنافس الفائز في النيابة عن الدائرة نفسها، وبالتالي لا يجوز للمجلس الدستوري، ومن خلال طعن في صحة الانتخابات في دائرة معينة، أن ينظر في صحة الانتخابات في الدوائر التي لم يجر الطعن في صحة الانتخابات فيها وبالتالي في صحة الانتخابات في كل لبنان،
لذلك ترد طلبات المستدعي لهذه الناحية.
وبما ان المستدعي يتناول في مراجعة الطعن قضية الغموض في محاضر لجان القيد،
وبما ان المجلس الدستوري طلب من وزارة الداخلية والبلديات جميع محاضر لجان القيد للدوائر المطعون في صحة الانتخابات فيها، بما فيها دائرة بيروت الثانية،
وبما ان المجلس الدستوري دقق في هذه المحاضر، واجرى التحقيقات مع المعنيين بها وكبار المسؤولين عن الانتخابات في وزارة الداخلية والبلديات، ورؤساء لجان قيد، والمسؤولين في شركة Arabia GIS عن برمجة الحواسيب المعتمدة في اعلان النتائج،
وبما انه تبين للمجلس الدستوري حدوث بعض الأخطاء وجرى تصحيحها وقد تم التأكد من ذلك،
وبما ان المستدعي يشير في مراجعته الى زيادة عدد الناخبين وفق محاضر لجان القيد عن عدد الناخبين في اللوائح المجمدة بتاريخ 31/3/2018، وان هذه الزيادة في كل لبنان بلغت حوالي خمسماية الف ناخب،
وبما ان المجلس الدستوري اجرى التحقيقات مع المسؤولين عن وضع لوائح الناخبين، وعن توزيعهم على أقلام الاقتراع في مختلف الدوائر، وتبين له ان لوائح الناخبين التي وزعت على أقلام الاقتراع تضمنت أسماء الناخبين مقيمين وغير مقيمين، والغير مقيمين الذين سجلوا أسماءهم في السفارات والقنصليات وضمت على أسمائهم ما يشير الى ذلك، ومن ثم وضعت لوائح الناخبين التي تضمنت أسماء الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج، وأرسلت الى السفارات والقنصليات، وتبين من التدقيق في محاضر لجان القيد ان هذه اللجان جمعت عدد الناخبين كما ورد في اللوائح الموزعة على أقلام الاقتراع في لبنان مع عدد الناخبين في أقلام الاقتراع في الخارج، وبذلك تم جمع المسجلين للاقتراع في الخارج مرتين،
وبما أنه تبين للمجلس الدستوري من التدقيق في محاضر لجان القيد أخطاء مادية في عدد الناخبين فعلى سبيل المثال سجل عدد الناخبين في قلم اقتراع في المعلقة زحلة في محضر لجنة القيد الابتدائية الخامسة 315.617 وهو في الواقع 617، وتم اكتشاف خطأ مماثل في قلم في طرابلس زاد عدد الناخبين فيه بحدود 62000 ناخب.
لذلك زيادة الناخبين المشار اليها ناتجة عن احتساب الناخبين المسجلين في الخارج مرتين وعن أخطاء مادية لم يجر التنبه لها من قبل لجان القيد،
وبما ان المستدعي يشير في مراجعة الطعن ان المستدعى ضده استخدم المال من أجل الوصول الى النيابة،
وبما ان قانون الانتخاب حدد سقف الانفاق على الانتخابات لكل مرشح ولكل لائحة، وهو سقف عال جدا، دون الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وبين اللوائح،
وبما ان قانون الانتخاب أناط بهيئة الإشراف على الانتخابات مراقبة الانفاق الانتخابي،
وبما ان هيئة الإشراف على الانتخابات وافقت على البيانات التي تقدم بها المرشحون واللوائح كما جاءت منهم،
وبما انه جاء في تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات أن المستدعى ضده التزم بسقف الانفاق كما التزمت اللائحة التي ينتمي اليها بسقف الانفاق أيضا،
وبما انه وفق هذا التقرير بقي ما أنفقه المستدعي ضده دون سقف الانفاق،
وبما ان المستدعي لم يقدم أي بينة أو بدء بينة على تجاوز الانفاق السقف المسموح به واستخدام الرشوة للفوز بالنيابة،
لذلك لا يجوز الإعتداد بهذا الادعاء.
وبما ان المستدعي يشير في مراجعة الطعن الى ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية استغلا نفوذهما في السلطة لأغراض انتخابية لمصلحتهما ومصلحة اللائحة التي يرأسها رئيس الحكومة،
وبما ان قانون الانتخاب لم يمنع رئيس وأعضاء الحكومة، التي تجري الانتخابات، من الترشح للنيابة، إنما منع موظفي الفئة الولى والقضاة ورؤساء البلديات من الترشح، واشترط تقديم استقالاتهم قبل مدة زمنية طويلة من موعد الانتخاب كشرط لقبول ترشيحهم، وذلك منعا لصرف النفوذ،
وبما ان صرف النفوذ يتطلب جهدا كبيرا في مراقبة الانتخابات من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات، وهي تشير في تقريرها الى الصعوبات التي واجهتها وعدم تمكنها من القيام بالمهام الموكولة لها كما ينبغي،
وبما ان المستدعي لم يقدم الدليل الحسي على صرف النفوذ، لذلك يبقى صرف النفوذ تهمة غير مثبتة بالوقائع الحسية.
وبما ان المستدعي يقول في مراجعة الطعن ان الانتخابات شابتها مخالفات دون ان يشير بالتحديد الى هذه المخالفات، والأمكنة والتوقيت الذي حدثت فيه لكي يتمكن المجلس الدستوري من اجراء التحقيقات ليتثبت من حدوثها ومدى تأثيرها على نتائج الانتخابات،
لذلك تبقى هذه المخالفات دون إثبات.
لهـــــــذه الأســـــــــــباب
وبعد المداولة،
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع
أولا- في الشكل:
قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفيا كافة الشروط القانونية.
ثانيا-في الأساس:
رد الطعن المقدم من المستدعي.
ثالثا- إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.
رابعا- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"